نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. رقم 18 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1740، ص 421
- نُشر
- 12 شباط 1964
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. رقم 18 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1740، ص 421)
حياة القانون
نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين ساري
رقم 18 لسنة 1965 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1740، ص 421، نُشر في 12 شباط 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تتولى دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين الصلاحيات والواجبات التالية : أ- القيام بجميع الاعمال وممارسة كافة الصلاحيات الواردة في قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 ب- القيام بجميع الابحاث والدراسات العملية والنظرية المتعلقة بالجيولوجيا والتعدين …
اسأل مساعدك عن نظام دائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين / صادر استنادا الى المادة 34 من قانون التعدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.