نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1835، ص 422
- نُشر
- 18 نيسان 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1835، ص 422)
حياة القانون
نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني غير ساري
رقم 19 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1835، ص 422، نُشر في 18 نيسان 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المشكلة بقرار مجلس الاعمار المؤرخ في 19/ 9/ 1964 الصادر عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 12 المعدلة من قانون مجلس الاعمار ويعمل به من تاريخ …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.