التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1835، ص 422
نُشر
18 نيسان 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني رقم 15 لسنة 1957. رقم 19 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1835، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني غير ساري

رقم 19 لسنة 1965 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1835، ص 422، نُشر في 18 نيسان 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المشكلة بقرار مجلس الاعمار المؤرخ في 19/ 9/ 1964 الصادر عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 12 المعدلة من قانون مجلس الاعمار ويعمل به من تاريخ …

المادة 2

تقوم اللجنة المذكورة في نطاق العمل الموكول اليها مقام مجلس الاعمار ويقوم رئيس اللجنة مقام رئيس مجلس الاعمار او نائبه ، ويقوم مدير المشروع مقام الامين العام لمجلس الاعمار.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا النظام تطبق اللجنة لغايات تنفيذ المهمة الموكول اليها كافة الانظمة والتعليمات التي يطبقها مجلس الاعمار. 1965/3/24

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الفنية الاقليمية للمشروع الفوري لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مجلس الاعمار الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية