التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
نظراً لثبوت ظهور وباء الطاعون البقري في المملكة العربية السعودية ومحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة الاردنية الهاشمية يطبق ما يأتي:- المادة 1- يمنع استيراد الابقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والغزلان والوعول والارنب وجميع المواشي المجترة من المملكة العربية السعودية.

الإحالة

المادة 1 من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية