نظراً لثبوت ظهور وباء الطاعون البقري في المملكة العربية السعودية ومحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة الاردنية
الهاشمية يطبق ما يأتي:-
المادة 1- يمنع استيراد الابقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والغزلان والوعول والارنب وجميع المواشي المجترة
من المملكة العربية السعودية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 980)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.