نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 980)
حياة القانون
نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 4 لسنة 1965 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
نظراً لثبوت ظهور وباء الطاعون البقري في المملكة العربية السعودية ومحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة الاردنية الهاشمية يطبق ما يأتي:- المادة 1- يمنع استيراد الابقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والغزلان والوعول والارنب وجميع المواشي …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- اذا دخلت اية انواع من الحيوانات او موادها المذكورة في المواد السابقة الى الاردن تتلف او تحرق حالا على حساب صاحبها او المسؤول عنها او تعاد الى المملكة العربية السعودية او يجرى التصرف بها كما يقرره وزير الزراعة بناء على تنسيب خطي …
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.