المادة 4- اذا دخلت اية انواع من الحيوانات او موادها المذكورة في المواد السابقة الى الاردن تتلف او تحرق حالا على
حساب صاحبها او المسؤول عنها او تعاد الى المملكة العربية السعودية او يجرى التصرف بها كما يقرره وزير الزراعة بناء
على تنسيب خطي من مدير البيطرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 980)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.