التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- اذا دخلت اية انواع من الحيوانات او موادها المذكورة في المواد السابقة الى الاردن تتلف او تحرق حالا على حساب صاحبها او المسؤول عنها او تعاد الى المملكة العربية السعودية او يجرى التصرف بها كما يقرره وزير الزراعة بناء على تنسيب خطي من مدير البيطرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965 رقم 4 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية