الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965
المادة 12- كل من :-
أ- خالف اي قيد او شرط من الشروط او القيود المنصوص عليها في هذا النظام او لم يعمل به ، اوحاول القيام بذلك.
ب- خالف اي قيد او شرط قرره الوزير بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام او لم يعمل به او حاول القيام بذلك.
ج- ضبطت لديه اية كمية من الملح خارج مكان الجمع او الصنع او الخزن وهي غير موضوعة في اكياس ،او في اكياس غير مختومة
بالختم الرصاصي المقرر ، ولم يكن الوزير قد صرف النظر عن هذين القيدين او الشرطين او خففهما او استبدلهما بمقتضى هذا
النظام.
د- خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام ، او لم يعمل باي اجراء يقتضي القيام به، او حاول ذلك . يعاقب بعد ادانته
بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الملح المعمول به.