التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1859، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965

المادة 5- 1- على كل شخص يحمل رخصة لجمع الملح او صنعه:- أ- ان يمسك سجلا يدون فيه ما يجمعه او يصنعه من الملح ، والكميات التي يتصرف بها واوجه ذلك التصرف والموجود لديه من الملح في كل وقت وذلك باوفى ما يمكن من التفصيل . ولا يجوز اجراء اي شطب او تصحيح او تغيير في البيانات التي تدون في هذا السجل باية صورة من الصور الا بموافقة مأمور المكوس وتصديقه بالتوقيع عليه. ب- ان يقدم للسلطة كشفا شهريا موقعاً من قبله ومصدقا من مأمور المكوس يبين فيه الكميات التي جمعها او صنعها من الملح خلال تلك المدة . ج- ان يقدم للسلطة كشفا شهريا موقعاً من قبله ومصدقاً من مأمور المكوس يبين فيه كميات الملح التي صدرها من محله خلال تلك المدة . د- ان يقدم للوزير او للسلطة او لمأمور المكوس او للمراقب اية تفاصيل او بيانات اخرى يطلبها منه. 2- تكون كافة السجلات والدفاتر والكشوف والبيانات الخاصة بحامل الرخصة والمتعلقة بجمع الملح او صنعه او التصرف به خاضعة للكشف او الفحص او التدقيق في اي وقت من الاوقات من قبل مأمور المكوس او من قبل اي موظف آخر تنتدبه السلطة لذلك الغرض ، ويجوز ضبطها والاحتفاظ بها للمدة التي تراها السلطة كافية .

الإحالة

المادة 5 من نظام الملح / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 رقم 79 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1859، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية