الجريدة الرسميةالعدد 1859ص 109117 تموز 1965
المادة 5- 1- على كل شخص يحمل رخصة لجمع الملح او صنعه:-
أ- ان يمسك سجلا يدون فيه ما يجمعه او يصنعه من الملح ، والكميات التي يتصرف بها واوجه ذلك التصرف والموجود لديه
من الملح في كل وقت وذلك باوفى ما يمكن من التفصيل . ولا يجوز اجراء اي شطب او تصحيح او تغيير في البيانات التي تدون
في هذا السجل باية صورة من الصور الا بموافقة مأمور المكوس وتصديقه بالتوقيع عليه.
ب- ان يقدم للسلطة كشفا شهريا موقعاً من قبله ومصدقا من مأمور المكوس يبين فيه الكميات التي جمعها او صنعها من
الملح خلال تلك المدة .
ج- ان يقدم للسلطة كشفا شهريا موقعاً من قبله ومصدقاً من مأمور المكوس يبين فيه كميات الملح التي صدرها من محله
خلال تلك المدة .
د- ان يقدم للوزير او للسلطة او لمأمور المكوس او للمراقب اية تفاصيل او بيانات اخرى يطلبها منه.
2- تكون كافة السجلات والدفاتر والكشوف والبيانات الخاصة بحامل الرخصة والمتعلقة بجمع الملح او صنعه او التصرف
به خاضعة للكشف او الفحص او التدقيق في اي وقت من الاوقات من قبل مأمور المكوس او من قبل اي موظف آخر تنتدبه السلطة
لذلك الغرض ، ويجوز ضبطها والاحتفاظ بها للمدة التي تراها السلطة كافية .