الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
- تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام المادة 5 (1) (ب) و 5 (1) ( هـ ) من قانون ضريبة
الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم ( بفتح الدال ) ، واتعاب عضوية
مجالس الادارة.
وتعني لفظة ( المستخدم ) (بكسر الدال) اي شخص يقوم بدفع الرواتب والاجور بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص آخر
.
وتعني لفظة المستخدم (بفتح الدال) اي شخص يتسلم رواتب او اجورا كما هي معرفة في هذا النظام .
وتعني لفظة (القانون) قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964.