نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1830، ص 355
- نُشر
- 31 آذار 1965
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)
حياة القانون
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 16 لسنة 1965 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355، نُشر في 31 آذار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام المادة 5 (1) (ب) و 5 (1) ( هـ ) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتشمل …
المادة 3
أ- يترتب على كل مستخدم (بفتح الدال) يتسلم رواتب او اجورا تزيد على 500 ف 12د (اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس) في اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين حسب النموذج (أر / 1) الملحق بهذا النظام حالما يتسلم رواتب او اجور …
المادة 4
أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجورا الى اي مستخدم ( بفتح الدال ) تزيد على :- 1- 1/12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها المستخدم (بفتح الدال) حسب الشهادة المبينة في المادة ( 3) من هذا النظام بعد التأكد من …
المادة 5
أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يرفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب النموذج (أر / …
المادة 6
يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود مأمور التقدير في نهاية شهر آذار من كل سنة او عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح الدال) خصمت الضريبة من رواتبه بشهادة حسب النموذج (أر/3) الملحق بهذا النظام مبيناً فيها مجموع الرواتب التي دفعها له والضريبة …
المادة 7
أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح الدال) من مستخدميه ان يمتنع عن دفع كافة المبالغ المستحقة لذلك المستخدم (بفتح الدال) ما لم يبرز له شهادة من دائرة ضريبة الدخل تثبت براءة ذمته حتى تاريخ انتهاء عمله . ب-اذا …
المادة 8
يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع مستخدميه (بفتح الدال) ورواتبهم او أجورهم واوضاعهم العائلية وكافة التعديلات التي تطرأ على تلك الرواتب او الاجور او الاوضاع العائلية . ويكون لمأمور التقدير او من يفوضه …
المادة 9
يجوز لمأمور تقدير ضريبة الدخل ان لا يسمح بتنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدم (بكسر الدال) الا اذا قام ذلك المستخدم (بكسر الدال) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.