التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 355
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام المادة 5 (1) (ب) و 5 (1) ( هـ ) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم ( بفتح الدال ) ، واتعاب عضوية مجالس الادارة. وتعني لفظة ( المستخدم ) (بكسر الدال) اي شخص يقوم بدفع الرواتب والاجور بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص آخر . وتعني لفظة المستخدم (بفتح الدال) اي شخص يتسلم رواتب او اجورا كما هي معرفة في هذا النظام . وتعني لفظة (القانون) قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964.

الإحالة

المادة 2 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية