الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965
أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح الدال) من مستخدميه ان يمتنع عن دفع كافة المبالغ
المستحقة لذلك المستخدم (بفتح الدال) ما لم يبرز له شهادة من دائرة ضريبة الدخل تثبت براءة ذمته حتى تاريخ انتهاء
عمله .
ب-اذا تخلف المستخدم (بكسر الدال) عن العمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يعتبر مسؤولا عن تسديد كافة المبالغ
المستحقة عن ذلك المستخدم (بفتح الدال) سواء أكانت ناشئة عن الرواتب والاجور او عن اي مصدر دخل آخر منصوص عليه في
المادة (5) من القانون شريطة ان لا يزيد مجموعها عن الدفعة النهائية المستحقة للمستخدم (بفتح الدال) عند انتهاء عمله
.