التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 355
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965

أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) عند انتهاء خدمة اي مستخدم (بفتح الدال) من مستخدميه ان يمتنع عن دفع كافة المبالغ المستحقة لذلك المستخدم (بفتح الدال) ما لم يبرز له شهادة من دائرة ضريبة الدخل تثبت براءة ذمته حتى تاريخ انتهاء عمله . ب-اذا تخلف المستخدم (بكسر الدال) عن العمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يعتبر مسؤولا عن تسديد كافة المبالغ المستحقة عن ذلك المستخدم (بفتح الدال) سواء أكانت ناشئة عن الرواتب والاجور او عن اي مصدر دخل آخر منصوص عليه في المادة (5) من القانون شريطة ان لا يزيد مجموعها عن الدفعة النهائية المستحقة للمستخدم (بفتح الدال) عند انتهاء عمله .

الإحالة

المادة 7 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية