التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1940ص 14681 آب 1966

مع مراعاة احكام المواد السابقة واحكام نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (2) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه تطبق احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 (باستثناء الفصل الثالث منه) أو أي تشريع اّخر يقوم مقامه على موظفي الامانة على انه يجوز ملء الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام طيلة المدة التي تكون فيها شاغرة كما انه يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنة من امانة العاصمة الى المؤسسات والدوائر الحكومية واليها بموجب احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية