التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1468
نُشر
1 آب 1966
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات غير ساري

رقم 86 لسنة 1966 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468، نُشر في 1 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 يستفاد من نصوص نظام موظفي أمانة العاصمة رقم (86) لسنة 1966 أن هذا النظام قد أوجب تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 فيما يختص بتعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي أمانة العاصمة والغى من أحكام نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 ما يتعارض مع1955
01 ان الوظائف لدى امانة العاصمة انما تحدد ويصادق عليها بمقتضى ميزانية امانة العاصمة بحسب نص المادة الثانية من نظام موظفي أمانة العاصمة 0 02 ان قرار نائب أمين العاصمة باستحداث دائرة للطرق لا يعني أن الوظيفة التي تقل اليها المستدعي أصبحت محدثة بصورة ق رقم 37 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي امانة العاصمة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الحكومة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في امانة العاصمة ويتقاضون رواتبهم من ميزانيتها المعمول بها على ان تقترن قرارات تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بمصادقة رئيس الوزراء وان تستثنى من صدور الارادة الملكية …

المادة 4

مع مراعاة احكام المواد السابقة واحكام نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (2) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه تطبق احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 (باستثناء الفصل الثالث منه) أو أي تشريع اّخر يقوم مقامه على موظفي الامانة على انه يجوز ملء …

المادة 5

يلغى من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 وتعديلاته جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام . 1966/7/9 .

اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية