التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16961 كانون الثاني 1966

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل أيضا الأراضي المحيطة بالإنشاءات تعني كلمة (الإنشاءات) أية أبنية مقامة من الحجة أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين أو اللبن أو التنك او اية مادة اخرى او اي حائط او جدار او سياج. تعني كلمة (مالك الانشاءات او الاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية