الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16961 كانون الثاني 1966
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل أيضا الأراضي المحيطة بالإنشاءات تعني كلمة (الإنشاءات)
أية أبنية مقامة من الحجة أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين أو اللبن أو التنك او اية مادة اخرى او اي حائط
او جدار او سياج.
تعني كلمة (مالك الانشاءات او الاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في
ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.