التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16961 كانون الثاني 1966

المادة 3- لأمين العاصمة بإعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية أن يكلف مالكي الأراضي المكشوفة أو الانشاءات القيام بأي عمل أو اعمال تتعلق بتلك الأراضي المكشوفة أو الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من أجل تنظيفها أو تنظيمها أو تجميلها ضمن المدة التي يحددها لذلك .

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية