التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1945، ص 1696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1945ص 16961 كانون الثاني 1966

المادة 4- إذا تخلف مالك أرض مكشوفة أو انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في أمانة العاصمة تتولى الأمانة اجراء ذلك العمل أو الأعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية ، وتكون الشهادة التي يصدرها الأمين بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن .

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة رقم 100 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية