التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7321 كانون الثاني 1965

الفصل الاول -نصوص عامة المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية : أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طريق،جادة،زقاق،درب،دخلة،درج، أو أي مصطلح آخر لغوي أو دارج تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ومن ثم تسمية غير المسمى منها بأسم علم يختار لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة. ب- تصنيف (الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، ساحة، ميدان، دوار، مصلب وكل مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة. ج- تصنيف (الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة، جنينة، خميلة، دوحة، روضة، منتزه، غابة، أو أي مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها . د-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ،ب،ج، أعلاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية