نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 732
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1965
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 732)
حياة القانون
نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 ساري
رقم 55 لسنة 1965 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 732، نُشر في 1 كانون الثاني 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : (المجلس) مجلس امانة العاصمة (الأمين) امين العاصمة . (اللجنة) اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة 3
الفصل الاول -نصوص عامة المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية : أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طريق،جادة،زقاق،درب،دخلة،درج، أو أي مصطلح آخر لغوي أو دارج تقترحه اللجنة …
المادة 4
المادة 4- أ- تجري تسمية أي من الأملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام . ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك أن يحتفظ بالرقم …
المادة 5
المادة 5- 1- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر اللجنة . 2- يحدد في قرار تأليف اللجنة التعويض المناسب لرئيس …
المادة 6
المادة 6- 1- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها . 2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها . 3- على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي …
المادة 7
الفصل الثاني - لوحات التسمية :- المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية ، في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه …
المادة 8
المادة 8- 1- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق، فوق جدران العمارات أو اسوارها أو اسوار الحدائق أو على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصيب لهذا الغرض وذلك في …
المادة 9
الفصل الثالث - الترقيم المادة 9- تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفاقا للمبادىء التالية: 1-أ- يعتبر مركز المدينة : نقطة الانطلاق، في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز …
المادة 10
المادة 10-1- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس. 2- تثبت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى أو فوقه مباشرة ، ويمكن …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.