الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7321 كانون الثاني 1965
المادة 10-1- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس
والنوع واللون الذي يعينه المجلس.
2- تثبت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى أو فوقه مباشرة ، ويمكن أن تعطى المداخل الفرعية
للبناء نفسه ، سواء أكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر، ارقاما متسلسة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل
الرئيسي وتؤدى الى وحدات سكنية أو تجارية أو ما ماثلها .
3- في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن أن يوضع نفس الرقم على المداخل الأخرى
لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد.
4- يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها .
5- تركب لوحات الترقيم باشراف الدوائر الفنية في الأمانة تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء امانة
العاصمة ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.