التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7321 كانون الثاني 1965

المادة 10-1- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس. 2- تثبت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى أو فوقه مباشرة ، ويمكن أن تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه ، سواء أكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر، ارقاما متسلسة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدى الى وحدات سكنية أو تجارية أو ما ماثلها . 3- في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن أن يوضع نفس الرقم على المداخل الأخرى لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد. 4- يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها . 5- تركب لوحات الترقيم باشراف الدوائر الفنية في الأمانة تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء امانة العاصمة ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 55 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية