التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 32من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974

الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة المادة 32- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. هـ- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد في اي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام. ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية.

الإحالة

المادة 32 من نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية