الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
الفصل السادس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 32- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:-
أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة
السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
هـ- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد
في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية.