الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 9- وضع العوائق في الشوارع.
1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة ، واقعة في اي شارع عام او اي قسم منه او تسبب في وضعها فيه بصورة
تمنع عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به ، او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا بغرامة
اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك
من الرئيس.
2- يجوز للرئيس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه - العوائق او لوضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة
ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.