الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 10- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة
او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
ب- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة
الى ان ترقع المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطرا السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال
الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة
المجلس.
ج- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك
الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط
بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه، يعتبر انه خالف احكام هذا النظام يعاقب
ايضاً بغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغة اخطارا
كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او
الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.