الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 33116 آذار 1974
المادة 11- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
أ- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه
يمنع الخطر الناشيء عنه.
ب- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز
للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا
السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الاخر.