التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18551 تشرين الثاني 1965

المادة 5- 1- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع، او وجد ان رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات، فيجوز ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للشارع يكلفهم فيه بانشاء الرصيف، او تغييره او تعديله، وفقا للمواصفات المقررة، وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار . 2- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار، او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه على ان يحصل من المالك المصاريف التي انفقها في سبيل ذلك . 3- اذا قام المالك بانشاء رصيف، خلافا للمواصفات التي قررها المجلس فيجوز للأخير ان يهدم ذلك الرصيف، او ان يجري أي تغيير فيه، وان يعيد انشاءه، على ان يحصل نفقات الهدم او التغيير او الانشاء من المالك .

الإحالة

المادة 5 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية