نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1884، ص 1855
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1965
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1855)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- (المجلس) : مجلس بلدية الكرك . 2- (الرئيس) : رئيس المجلس . 3- (المهندس): مهندس المجلس او أي مهندس يفوضه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- 1- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع، او وجد ان رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات، فيجوز ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للشارع يكلفهم فيه بانشاء الرصيف، او تغييره او تعديله، …
المادة 6
المادة 6- يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف، او تعديله، او تغييره، حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، بنسبة طول العقار على الشارع، ويحق للمجلس استرداد تلك النفقات عند قيامه بالعمل بعد ان يتخلف المالكون عن تنفيذ مضمون الاشعار بالطريقة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يعتبر أي مستند ، يجب تبليغه بموجب هذا النظام لأي شخص انه جرى تبليغه حسب الاصول ، اذا :- أ- سلم الى ذلك الشخص، او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى أي شخص بالغ يشتغل عنده، او ب- سلم الى محل اقامته، او مكان عمله، او ج- ارسل اليه …
المادة 10
المادة 10- كل مالك ابلغه الرئيس اشعارا للقيام بأي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.