التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18551 تشرين الثاني 1965

المادة 10- كل مالك ابلغه الرئيس اشعارا للقيام بأي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية