التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1884ص 18551 تشرين الثاني 1965

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- (المجلس) : مجلس بلدية الكرك . 2- (الرئيس) : رئيس المجلس . 3- (المهندس): مهندس المجلس او أي مهندس يفوضه المجلس خطيا ممارسة الصلاحيات المنوطة بمهندس المجلس بمقتضى احكام هذا النظام . 4- (المالك) : يشمل الشخص المسجل باسمه أي عقار او المتصرف او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى، ايجار العقار او ايراده اذا كان العقار مؤجرا، او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية، او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار لحسابه الخاص او باعتباره وكيلا، او قيما عن غيره. 5- (العقارات): تشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الكرك . 6- (الرصيف) : ذلك الجزء من الطريق المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات او المارة وبين الملك . 7- (الشارع العام) : كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه، وكذا أي شارع يعلن المجلس بمقتضى هذا النظام انه شارع عام .

الإحالة

المادة 2 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 112 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية