الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
الوزير - وزير التربية والتعليم.
المدير - مدير التربية والتعليم في أية محافظة او لواء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965
الإحالة
المادة 2 من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.