التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 501
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965

المادة 9- يبت المدير في جميع قضايا الطلاب والطالبات من حيث القبول والنقل والترفيع والرسوب والاكمال وانواع القصاص، باستثناء الطرد القطعي والتعليق عن الدراسة لمدة لا تتجاوز شهرا. على ان يخبر الوزارة بذلك وان يتقيد بالنظم والتعليمات في كل حالة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية