التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1888، ص 2025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1888ص 20251 كانون الأول 1965

المادة 11- تنبثق عن اللجنة العليا اللجان التالية :- أ- اللجان المحلية 1- تؤلف في كل لواء لجنة محلية برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مندوبين عن الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة العليا ما أمكن . 2- تكون مهام هذه اللجنة تنفيذ برامج تعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على سير العمل في الويتهم وتقديم التقارير اللازمة إلى اللجنة العليا . ب- اللجنة المالية 1- تختار اللجنة العليا ثلاثة من أعضائها يشكلون اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة العليا . 2- تكون مهمة هذه اللجنة الاتفاق على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وفقا لنظم الصرف المرعية في الحكومة . ج- يجوز للجنة العليا تشكيل أية لجان أخرى لتنفيذ أغراض هذا النظام .

الإحالة

المادة 11 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1888، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية