الجريدة الرسميةالعدد 1888ص 20251 كانون الأول 1965
المادة 11- تنبثق عن اللجنة العليا اللجان التالية :-
أ- اللجان المحلية
1- تؤلف في كل لواء لجنة محلية برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مندوبين عن الوزارات والدوائر الممثلة
في اللجنة العليا ما أمكن .
2- تكون مهام هذه اللجنة تنفيذ برامج تعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على سير العمل في الويتهم وتقديم التقارير
اللازمة إلى اللجنة العليا .
ب- اللجنة المالية
1- تختار اللجنة العليا ثلاثة من أعضائها يشكلون اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة العليا .
2- تكون مهمة هذه اللجنة الاتفاق على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وفقا لنظم الصرف المرعية في الحكومة .
ج- يجوز للجنة العليا تشكيل أية لجان أخرى لتنفيذ أغراض هذا النظام .