التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1888، ص 2025
نُشر
1 كانون الأول 1965
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1888، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري

رقم 120 لسنة 1965 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1888، ص 2025، نُشر في 1 كانون الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام تعليم الكبار و محو الامية رقم 43 لسنة 1971 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117غير ساري
قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الأمية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني عبارة (اللجنة العليا) - مجموعة ممثلي الوزارات كما سيرد في المادة (3) . ب- تعني لفظة (الأمي) الشخص الذي لا يملك …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤلف لجنة عليا وتخول سلطة تخطيط برامج تعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على تنفيذ المخططات وتشكل من ممثلين عن الوزارات التالية : 1- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 2- وزارة التربية والتعليم 3- وزارة الإعلام 4- وزارة الدفاع 5- …

المادة 4

المادة 4- يكون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا للجنة العليا ويدعو إلى اجتماعاتها حسب مقتضى الحال .

المادة 5

المادة 5- أ- تختار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مدارس وزارة التربية والتعليم مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية، كما أن لها أن تعين بعد موافقة وزير التربية والتعليم المعلمين والمعلمات لتلك المراكز من بين معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم …

المادة 6

المادة 6- تحدد مدة الدراسة في مراكز تعليم الكبار بقرار من اللجنة العليا التي يجوز لها تعديل المدة حسب مقتضى الحال .

المادة 7

المادة 7- تحدد اللجنة العليا شكل ونوع ومستوى الشهادة التي ستمنح لكل دارس يتخرج من مراكز تعليم الكبار وفق المخطط الموضوع لذلك .

المادة 8

المادة 8- يتم تدريب المعلمين والمعلمات الذين يقع عليهم الاختيار للعمل في مراكز تعليم الكبار بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الإجتماعية .

المادة 9

المادة 9-أ تعين اللجنة العليا مشرفين فنيين يقومون بتوجيه المدرسين في هذه المراكز والإشراف على المناهج والكتب المقررة وانتظام الدراسة في مراكز تعليم الكبار.

المادة 10

المادة 10- تصرف مكافآت تحددها اللجنة العليا للمشرفين والمدرسين والمدربين وغيرهم ممن يعملون في مراكز مكافحة الأمية وتعليم الكبار .

المادة 11

المادة 11- تنبثق عن اللجنة العليا اللجان التالية :- أ- اللجان المحلية 1- تؤلف في كل لواء لجنة محلية برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مندوبين عن الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة العليا ما أمكن . 2- تكون مهام هذه اللجنة تنفيذ …

اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية