التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1888، ص 2025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1888ص 20251 كانون الأول 1965

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني عبارة (اللجنة العليا) - مجموعة ممثلي الوزارات كما سيرد في المادة (3) . ب- تعني لفظة (الأمي) الشخص الذي لا يملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة . ج- تعني لفظة (دارس) - الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار وفقا للأسس التي تضعها اللجنة العليا . .

الإحالة

المادة 2 من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 120 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1888، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية