الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965
المادة 6- نفقات الانشاء:-
1- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقاً لاحكام هذا النظام:-
أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاؤه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات.
ب- المجلس بمعدل خمسين في المائة من تلك النفقات.
2- تقسم الخمسون في المائة من نفقات انشاء طريق العربات المذكورة والتي يتحملها ملاكو العقارات المجاورة لجانبي ذلك
القسم من الشارع المنوي انشاؤه بين الملكين المذكورين بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض
على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للمجلس ويجري تحصيله وفقاً لاحكام قانون البلديات.