التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965

المادة 6- نفقات الانشاء:- 1- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقاً لاحكام هذا النظام:- أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاؤه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات. ب- المجلس بمعدل خمسين في المائة من تلك النفقات. 2- تقسم الخمسون في المائة من نفقات انشاء طريق العربات المذكورة والتي يتحملها ملاكو العقارات المجاورة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاؤه بين الملكين المذكورين بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للمجلس ويجري تحصيله وفقاً لاحكام قانون البلديات.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية