التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
نُشر
15 أيار 1965
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

المادة 1- الاسم:- يسمى هذا النظام ( نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اصطلاحات:- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها حيثما وردت في هذا النظام:- طريق العربات - الجزء الذي يخصصه المجلس بين الحين والآخر من اي شارع، لحركة المرور بواسطة الحيوانات والمركبات ذات العجلات وفقاً لاحكام …

المادة 3

المادة 3- اعلان الشوارع العمومية:- يجوز للمجلس، بقرار يتخذه ان يعلن اي شارع يقع ضمن منطقة تنظيم مدينة جنين شارعا عاما وان يخصص اي قسم من اي شارع عام طريقاً للعربات والقسم الآخر للسابلة ومن ثم يقرر انشاء ذلك الشارع وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تغيير عرض طريق العربات:- يجوز للمجلس بقرار يتخذه بين الحين والاخر ان يزيد عرض طريق العربات او ينقصه ويشترط في ذلك انه اذا اقر المجلس زيادة عرض طريق العربات بعد اتمام انشاء الرصيف يترتب على المجلس ان يتحمل نفقات انشاء ذلك القسم من …

المادة 5

المادة 5- انشاء طريق العربات:- 1- يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس ويوافق عليها المجلس ويجوز له بموجب ذلك القرار او اي قرار آخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على المراحل التالية …

المادة 6

المادة 6- نفقات الانشاء:- 1- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقاً لاحكام هذا النظام:- أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاؤه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات. ب- المجلس بمعدل خمسين في …

المادة 7

المادة 7- الانشاءات التي شرع في انشائها سابقا:- 1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان باشر المجلس في انشاء شارع عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشمل تلك الاشغال التي …

المادة 8

المادة 8- تحصيل النفقات على دفعات:- اذا قرر المجلس انشاء طريق عربات على مراحل على الوجه الانف الذكر يحق له اذا استصوب ذلك ان يحصل وفقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة السادسة. أ- لدى اتمام اية مرحلة من مراحل العمل المذكور خمسين في المائة من …

المادة 9

المادة 9- انشاء طريق العربات من قبل الاهالي :- لا يجوز لاي شخص خلاف المجلس ان ينشيء طريق عربات الا بمقتضى تصريح كتابي صادر عن المجلس ووفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح وبالطريقة والمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المجلس.

المادة 10

المادة 10- انشاء الارصفة:- أ- ينشأ الرصيف بالطريقة، ووفقا للمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المهندس ب- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء اي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح وعملا باشعار اعطي بمقتضى المادة …

المادة 11

المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة:- اذا وجد الرئيس ان هنالك عقارا لم ينشا بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز له ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بانشاء …

المادة 12

المادة 12- نفقات انشاء الارصفة:- يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس استرداد نفقات الانشاء والتغيير والتعديل اذا قامت البلدية بذلك بعد ان تخلف المالكون عن تنفيذ …

المادة 13

المادة 13- وضع حجارة الشك:- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يضع حجارة الشك في اي شارع عام دون اعطاء مالك اي عقار متاخم لذلك الشارع اي اشعار سابق ويدفع نفقات هذا العمل مالكون العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع الذي …

المادة 14

المادة 14- شهادة انجاز الرصيف:- حالما يقوم مالك اي عقار بانشاء الرصيف وفقاً لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من مهندس البلدية شهادة بذلك ومن ثم يضطلع المجلس بصيانة الرصيف.

المادة 15

المادة 15- شهادة النفقات:- اذا حدث ان نشأ اي خلاف فيما يتعلق بقيمة نفقات الانشاء او قيمة انشاء اي مرحلة من مراحل طريق عربات او رصيف او نفقات انشاء حجارة الشك مما انشيء او سينشأ وفقا لاحكام هذا النظام فتعتبر التي يعطيها المهندس بشأن تلك …

المادة 16

المادة 16- الاشعارات:- اذا اقتضى هذا النظام تبليغ اي شخص اشعارا يعتبر ذلك الاشعار قد بلغ الى ذلك الشخص حسب الاصول اذا أ- سلم الى ذلك الشخص او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى شخص يشتغل في محل اقامة ذلك الشخص الاخير المعروف. ب- ترك في …

المادة 17

المادة 17- العقوبات:- كل مالك عقار متاخم لاي شارع عام ابلغه الرئيس اشعار للقيام باي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الاشعار، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون اجحاف بحق المجلس في …

المادة 18

المادة 18- يلغى اي نظام اخر يتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية