التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6202 حزيران 1960

المادة 11- أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بأنه ذلك الناخب فعلى رئيس هيئة الاقتراع ان يستشير أعضاء هيئة الاقتراع وبعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص او أن يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره بأن انتحال شخصية ناخب ما يعتبر جريمة جزائية. ب- يضع رئيس هيئة الاقتراع قائمة بأسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب هذه المادة ويوقع عليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية