التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6202 حزيران 1960

المادة 10-أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعينة للاقتراع لغير الاشخاص المبينين ادناه: 1- رئيس لجنة الاقتراع والكاتب او الكتبة 2- اعضاء لجنة الاقتراع 3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر 4- المرشحين او وكلائهم المفوضين خطيا من قبلهم ب- اذا حاول أي مرشح او وكيله أن يتدخل في الانتخاب بقدر أكثر مما هو مسموح له به بمقتضى أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب او أي نظام صادر بموجبه فيجوز لرئيس لجنة الاقتراع أن يطلب اليه مغادرة المكان واذا رفض فيجوز له اخراجه بالقوة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية