التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6202 حزيران 1960

المادة 9- اذا كان أحد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او كان عاجزا عن الكتابة لفقد بصره او لاي سبب طبيعي آخر فيحق له ان يكلف رئيس لجنة الاقتراع او أي شخص آخر يختاره من اعضاء لجنة الاقتراع أن يكتب له على ورقة الاقتراع أسماء الذين يرغب في التصويت لهم وعلى الشخص الذي ينوب عن الناخب أن يوقع على وجه ورقة الانتخاب دلالة على انه ملأها بناء على طلب ذلك الناخب.

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية