التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 782
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7821 آب 1960

ايفاء بالغاية المقصودة في هذا النظام:- تنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية طولكرم وتعني لفظة (المصرف) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط والواقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية الى حفرة مرحاض او ماشابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه مياه الصرف من بناءين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون. وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد البناء الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه سواء لحاسبه الخاص او بصفته وكيلا عن شخص اخر او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان البناء مؤجرا. وتشمل لفظة (مجرور) جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة (مصرف) المعرفة فيما تقدم.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية