التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 782
نُشر
1 آب 1960
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء بالغاية المقصودة في هذا النظام:- تنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية طولكرم وتعني لفظة (المصرف) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط والواقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية الى حفرة مرحاض او ماشابهها من الحفر المعدة …

المادة 3

يحظر على اي شخص ان ينشيء مجروراً او مصرفاً ضمن منطقة بلدية طولكرم الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من المجلس او من معتمده المفوض منه وفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الامر.

المادة 4

اذا تبين للمجلس ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية طولكرم لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية وكافية ويجوز له ان يتخذ قرارا بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة يساهم في نفقاته مالكو الابنية الكائنة فيها.

المادة 5

يترتب على جميع مالكي الابنية الواقعة في تلك المنطقة المشمولة في المشروع ان يدفعوا الى المجلس ستين في المئة من جميع تكاليف المشروع بالنسبة لمساحة بناية كل منهم بما في ذلك النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة …

المادة 6

يجوز للمجلس ان يكلف باشعار كتابي مالك اية بناية واقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع المجارير ان يودع في صندوق البلدية في غضون اسبوع من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف في المساهمة فيه وفقا للقوائم التي ينظمها المجلس البلدي واذا تخلف المالك عن …

المادة 7

على مالكي الابنية المحدثة بعد اتمام المشروع ان يساهم كل منهم بمبلغ خمسة دنانير رسم اشتراك في المشروع.

المادة 8

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة اقصاها عشرة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية