التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 782
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7821 آب 1960

يجوز للمجلس ان يكلف باشعار كتابي مالك اية بناية واقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع المجارير ان يودع في صندوق البلدية في غضون اسبوع من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف في المساهمة فيه وفقا للقوائم التي ينظمها المجلس البلدي واذا تخلف المالك عن الدفع خلال تلك المدة يصبح المبلغ مستحقا للبلدية ويحصل كما تحصل عائدات البلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية