الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960
المادة 45- علىالموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل
وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج خاص على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة الخلف
والثانية ترسل الى المدير. وعلى الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الأخرى ويوقع عليها واذا لم يتمكن
الموظف المسافر او المنقول من تسليم خلفه شخصياً فعلى الآخر ان يطلب من المدير او من يمثله ان يعين لجنة مؤلفة من
موظف او اكثر ليشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضراً عند اجراء هاتين العمليتين.