التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاشراف ومراقبة اللوازم

المادة 46من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 46- تنظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم باسباب التباين وتوقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم. واذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النقص فيكون الموظف المسلم مسؤولاً عن اللوازم التي لم تكن قد ادرجت في القائمة.

الإحالة

المادة 46 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية