التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1072
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10721 تشرين الأول 1960

المدير المالي مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير المالية التي تطلبها منه السلطة او المدير وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة كما وان عليه ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف والقبض وان يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال السلطة ولمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وان يدخل في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب موادها وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق وان ينفذ التعليمات التي يصدرها المدير من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية