التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1072
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10721 تشرين الأول 1960

تجري التأديات مقابل أثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق أخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الوثائق والفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال. يجب ان يرفق بهذه الوثائق والفواتير الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة والموافقة على تأدية من قبل الموظف المفوض من المدير. ويجب تبليغ القسم المالي خطياً عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه المعاملات. وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود صادرة عن السلطة يعتبر توقيع الموظف المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال استلام القسم المالي لأي طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية