نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1513، ص 1072
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1960
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072)
حياة القانون
النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية غير ساري
رقم 54 لسنة 1960 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072، نُشر في 1 تشرين الأول 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: تعني كلمة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. تعني كلمة (المدير) مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية. تعني عبارة (المدير …
المادة 3
تنظم الموازنة العامة وتعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم تودع نسخة منها لدى المدير للسير بمقتضاه ويحق للسلطة او المدير بتفويض من السلطة نقل مخصصات أية مادة في الموازنة او أي جزء منها الى أية مادة أخرى اذا دعت الحاجة لذلك.
المادة 4
تودع جميع واردات السلطة ومخصصاتها في حساب خاص لدى البنك او اكثر تعينه السلطة وتجري التأديات بموجب تحاويل موقعة من الاشخاص الذين تفوضهم السلطة. ويجب ان يربط هؤلاء الاشخاص بكفالات مالية بالمبلغ والشروط التي يعينها المدير.
المادة 5
المدير مسؤول عن حسابات السلطة وتقع تحت ادارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية. وهو الذي يعين السجلات والمستندات والنماذج المالية التي تستعمل في التأديات والواردات وعلى المدير المالي اتباعها والتقيد بها.
المادة 6
المدير المالي مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير المالية التي تطلبها منه السلطة او المدير وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة كما وان عليه ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف والقبض وان يتخذ …
المادة 7
يمسك المدير المالي دفاتر المخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة من الميزانية والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المحجوزة ويبلغ المدير المالي عن كل ارتباط مالي سيدفع في المستقبل لتدوينه بدفاتر …
المادة 8
على المدير المالي أن لا يجري الانفاق من الأموال المخصصة لأي قسم الا بعد حجزها مقدماً ويكون ذلك الحجز مستنداً الى طلب لشراء اللوازم او طلب المباشرة بالعمل او طلب المباشرة بتحضير عقد او طلب رصد مبالغ للرواتب والاجور او طلب رصد مبالغ …
المادة 9
لا يجوز للمدير المالي ان ينفق أي مبالغ تتجاوز المبالغ المحجوزة الا بعد الحصول على موافقة المدير او الموظف المفوض من قبله الذي وقع طلب حجز المخصصات مقدماً. وعند اتمام صرف المبالغ المحجوزة يعدل حساب المبالغ المحجوزة على ضوء النفقات الفعلية.
المادة 10
اذا تحققت نفقات على حساب سنة مالية ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة وكانت تلك النفقات محجوزة فتدفع من مخصصات السنة التي تحققت على حسابها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء السنة المالية ويحق للسلطة ان تعيد تخصيص أية مبالغ في موازنتها في …
المادة 11
المادة 12
تجري التأديات مقابل أثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق أخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل هذه الوثائق والفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال. يجب ان يرفق بهذه …
المادة 13
المادة 14
تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى القسم المالي وتجهز على النماذج الخاصة بها في المواعيد التي يحددها القسم المالي حسب البرامج الموضوعة وتضم هذه الجداول اسم الموظف او العامل ووظيفته وعدد …
المادة 15
يقرر المدير المالي المبالغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من مدير القسم او الشعبة على ان لا يزيد هذا المبلغ عن (100) دينار لكل قسم او شعبة وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة مالية وكذلك يجب أن لا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.