الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74116 تموز 1960
المادة 8- تعطى الاجور للمشتركين في أعمال الدورات على النحو التالي:
ا- يعطى رئيس اللجنة عن عمله الاضافي في تنظيم الدورات الصيفية والاعداد لها وتنسيقها وما الى ذلك مكافأة مقطوعة
مقدارها الراتب الاساسي لشهرين ويعطى كل من اعضاء اللجنة الآخرين وأمين السر مكافأة مقطوعة تعادل الراتب الاساسي لشهر
واحد.
ب- يعطى كل من مدير الدورة - المشرف الفني (اذا قام بعمل اضافي لا تقل مدته عن عدد ساعات الدوام الرسمي) -والمحاضر-
والموظف الاداري - مكافأة بمقدار الراتب الاساسي لشهر واحد اذا قام أي منهم بعمل وقت كامل في الدورة لمدة شهر وتزاد
هذه المكافأة او تخفض بنسبة زمن الدورة (ومدة العمل الكامل للمحاضر 16 حصة في الاسبوع)
ج- اذانقصت مدة عمل المحاضر عن اسبوعين فيعطى عن كل محاضرة مكافأة مقدارها (750) فلساً.
د- لا يعطى أي من (عضو اللجنة - المشرف الفني - والمدير - والمحاضر - والموظف الاداري) اكثر من مكافأة واحدة اذا قام
باكثر من عمل واحد في آن واحد.
هـ- يخصص لكل دورة عدد من الموظفين الاداريين لا يتجاوز الخمسة .
و- يعطى الطاهي في كل دورة مكافأة يومية مقدارها (300) فلس ومساعده (200) فلس وكل مستخدم او آذن عداهما ممن تقتضي
الدورة وجودهم (150) فلساً.