التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 741
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74116 تموز 1960

المادة 8- تعطى الاجور للمشتركين في أعمال الدورات على النحو التالي: ا- يعطى رئيس اللجنة عن عمله الاضافي في تنظيم الدورات الصيفية والاعداد لها وتنسيقها وما الى ذلك مكافأة مقطوعة مقدارها الراتب الاساسي لشهرين ويعطى كل من اعضاء اللجنة الآخرين وأمين السر مكافأة مقطوعة تعادل الراتب الاساسي لشهر واحد. ب- يعطى كل من مدير الدورة - المشرف الفني (اذا قام بعمل اضافي لا تقل مدته عن عدد ساعات الدوام الرسمي) -والمحاضر- والموظف الاداري - مكافأة بمقدار الراتب الاساسي لشهر واحد اذا قام أي منهم بعمل وقت كامل في الدورة لمدة شهر وتزاد هذه المكافأة او تخفض بنسبة زمن الدورة (ومدة العمل الكامل للمحاضر 16 حصة في الاسبوع) ج- اذانقصت مدة عمل المحاضر عن اسبوعين فيعطى عن كل محاضرة مكافأة مقدارها (750) فلساً. د- لا يعطى أي من (عضو اللجنة - المشرف الفني - والمدير - والمحاضر - والموظف الاداري) اكثر من مكافأة واحدة اذا قام باكثر من عمل واحد في آن واحد. هـ- يخصص لكل دورة عدد من الموظفين الاداريين لا يتجاوز الخمسة . و- يعطى الطاهي في كل دورة مكافأة يومية مقدارها (300) فلس ومساعده (200) فلس وكل مستخدم او آذن عداهما ممن تقتضي الدورة وجودهم (150) فلساً.

الإحالة

المادة 8 من نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية