نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1500، ص 741
- نُشر
- 16 تموز 1960
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741)
حياة القانون
نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام غير ساري
رقم 34 لسنة 1960 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741، نُشر في 16 تموز 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعين وزير التربية والتعليم لجنة للدورات الصيفية بمساعدة وكيل الوزارة الفني ، ولا يتجاوز عدد اعضائها الخمسة بما فيهم الرئيس مضافاً اليهم امين سر ، وتتولى هذه اللجنة الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا تتعلق به …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تعطى الاجور للمشتركين في أعمال الدورات على النحو التالي: ا- يعطى رئيس اللجنة عن عمله الاضافي في تنظيم الدورات الصيفية والاعداد لها وتنسيقها وما الى ذلك مكافأة مقطوعة مقدارها الراتب الاساسي لشهرين ويعطى كل من اعضاء اللجنة الآخرين …
المادة 9
المادة 9- تدفع للمشتركين في الدورة من مشرفين ومدير ومحاضرين وموظفين وكذلك من المنتدبين التابعة للوزارة اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة وبالعكس ولا تتكبد الوزارة أية علاوات سفر (مياومات) بسبب هذه الدورات وذلك لاقامتهم وتناولهم …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.