التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 741
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74116 تموز 1960

المادة 9- تدفع للمشتركين في الدورة من مشرفين ومدير ومحاضرين وموظفين وكذلك من المنتدبين التابعة للوزارة اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة وبالعكس ولا تتكبد الوزارة أية علاوات سفر (مياومات) بسبب هذه الدورات وذلك لاقامتهم وتناولهم الطعام في المعاهد على حساب الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية