التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 741
نُشر
16 تموز 1960
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام غير ساري

رقم 34 لسنة 1960 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 741، نُشر في 16 تموز 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التأهيل والتدريب التربوي رقم 50 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117غير ساري
قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان قاعدة الاثر المباشر للقانون الجديد لا تنطبق الا على المراكز القانونية التي يدركها القانون الجديد وهي ما زالت في طور التكوين. 2- ان نظام الدورات التدريبية رقم 34 لسنة 1960 هو نظام خاص بالدورات التدريبية التي تكون داخل المملكة الاردنية الهاشمية1960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدورات الصيفية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية كل سنة مدرسية - اذا اقتضت الحاجة - دورات تدريبية صيفية في مختلف المباحث والشؤون التربوية.

المادة 3

المادة 3- يعين وزير التربية والتعليم لجنة للدورات الصيفية بمساعدة وكيل الوزارة الفني ، ولا يتجاوز عدد اعضائها الخمسة بما فيهم الرئيس مضافاً اليهم امين سر ، وتتولى هذه اللجنة الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا تتعلق به …

المادة 4

المادة 4- تعين اللجنة انواع الدورات الصيفية وتواريخ انعقادها واعداد المشتركين فيها ومكان انعقاد كل منها.

المادة 5

المادة 5- تعين اللحنة مشرفاً فنياً لكل دورة ، ومديراً يتولى ادارتها اضافة الىالمحاضرين والموظفين الاداريين والمستخدمين والاذنة حسب حاجة كل دورة.

المادة 6

المادة 6- يشترك في الدورات الصيفية المديرون والمديريات ، والمعلمون والمعلمات ، وغيرهم من موظفي وزارة التربية والتعليم الذين ترى الوزارة ضرورة تدريبهم من اجل رفع مستواهم التعليمي والمسلكي والفني.

المادة 7

المادة 7- رسم الاشتراك في الدروات الصيفية لغير موظفي وزارة التربية والتعليم ستماية فلس (600) فلس عن كل مشترك في اليوم الواحد لقاء الطعام والمنام والخدمة والتدريب ويعفى موظفو الوزارة من هذا الرسم.

المادة 8

المادة 8- تعطى الاجور للمشتركين في أعمال الدورات على النحو التالي: ا- يعطى رئيس اللجنة عن عمله الاضافي في تنظيم الدورات الصيفية والاعداد لها وتنسيقها وما الى ذلك مكافأة مقطوعة مقدارها الراتب الاساسي لشهرين ويعطى كل من اعضاء اللجنة الآخرين …

المادة 9

المادة 9- تدفع للمشتركين في الدورة من مشرفين ومدير ومحاضرين وموظفين وكذلك من المنتدبين التابعة للوزارة اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة وبالعكس ولا تتكبد الوزارة أية علاوات سفر (مياومات) بسبب هذه الدورات وذلك لاقامتهم وتناولهم …

المادة 10

المادة 10- تدفع الوزارة أجور النقل لرحلة واحدة داخل المملكة الأردنية لكل دورة.

اسأل مساعدك عن نظام الدورات الصيفية / صادر بمقتضى المادة 25 من قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية